![]() |
المواد المعنية من قانون إدارة الدولة |
![]() |
إشراف مؤسسة المحقق للثقافة والإرشاد
المواد المعنية من قانون إدارة الدولة الؤقت
الـبـاب الأول – المـبـادىء الأسـاسيـة
المادة الثانية:
(أ) - إن عبارة "المرحلة الإنتقالية" تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى
تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في
موعدٍ أقصاه
31 كانون الأول 2005, إلا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.
(ب)- إن المرحلة الإنتقالية تتألف من ف ت رتين.
تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30
حزيران. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع
العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة و يمكن التشاور مع الأمم
المتحدة بذلك . إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء
والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، و ملحق ي ُ تفق عليه ويصدر قبل
بداية المرحلة الإنتقالية ويكون جزءاً لايتجزأ من هذا القانون. تبدأ الفترةالثانية
بعد تأليف الحكومة العراقية الإنتقالية والتي تتم بعد إجراء الإنتخابات للجمعية
الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا القانون, على ألا تتأخر هذه الإنتخابات ان امكن
عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة
الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.
الـبــاب التـاســع – المرحلة مابـعد الإنتـقاليــة
المادة الستون:
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بآداء
هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية
و دورية في كل انحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق
اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور .
المادة الواحدة والستون:
(أ)- على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه 15 آب
2005.
(ب) - تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام.
وفي الفترة التي تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة
لتشجيع اجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.
(ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة
أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.
عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في
موعدٍ أقصاه 15 كانون الأول 2005, وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه 31
كانون الأول.
(ه) - اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم ، تحل الجمعية الوطنية. وتجري
الإنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه 15 كانون الأول 2005. إن الجمعية
الوطنية والحكومة العراقية الإنتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعدٍ
أقصاه 31 كانون الأول 2005, و ستستمران في العمل وفقاً لهذا القانون, الا ان
المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لمدة
لاتتجاوز سنة واحدة. و سيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.
(و) – عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية اصوات الاعضاء
ان يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هنالك حاجة لوقت اضافي لاكمال
كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور
لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى.
(ز)- اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستورالدائم بحلول الخامس عشر من
شهر آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 16 (و) اعلاه، عندئذ يطبق نص
المادة 16 (ه) اعلاه.
| الصفحة التالية | الصفحة الرئيسية | الصفحة السابقة |